كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

2 - أن ولد الولد يكافيء الجدة فتقتل به كالأجنبي.
3 - أن ولد الولد يقتل بالجدة فتقتل به كالأجنبي.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها: أن أدلته أقوى وأظهر.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
2 - الجواب عن قياس الجدة على الأجنبي.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم الاقتصاص.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الجدة على الأجنبي بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الصفحة 177