كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.
2 - أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.
3 - أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:
1 - حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).
2 - قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن الحديث.
2 - الجواب عن القياس.