كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

المطلب الثاني التوجيه
وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذهب به فاقتله) (¬1).

المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار
وفيه مطلبان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.

المطلب الأول الثبوت
إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.

المطلب الثاني التوجيه
وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.

المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة
وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ 450.

الصفحة 18