كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

4 - ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين (¬1).
5 - ما ورد أن رجلا قطع مذاكير عبده فلم يقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقد العبد من سيده في الطرف لم يقد منه في النفس من باب أولى.
6 - أنه لو أقيد العبد من سيده كان القود للسيد على نفسه، والشخص لا يقاد من نفسه لنفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بقتل السيده بعبده ما يأتي:
أ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬3).
2 - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬4).
3 - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين اما أن يقتل وإما أن يؤدي) (¬5).
ب - حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) (¬6).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روي فيمن قتل عبده/ 8/ 37.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبد أو مثل به/ 4519.
(¬3) سورة البقرة، الآية: [178].
(¬4) سورة المائدة، الآية: [45].
(¬5) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(¬6) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده/ 4515.

الصفحة 182