كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثامن: المكأفاة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المراد بالمكأفاة.
2 - الأمثلة.
3 - الاشتراط.
الجزء الأول: المراد بالمكافأة:
المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضل المقتول القاتل بحرية ولا إسلام.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة المكأفاة.
2 - أمثلة عدم المكأفاة.
الجزئية الأولى: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
1 - قتل المسلم للمسلم.
2 - قتل الحر للحر.
3 - قتل الرقيق للرقيق.
4 - قتل الكافر للكافر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
1 - قتل الكافر للمسلم.
2 - قتل الرقيق للحر.
الجزء الثالث: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف.