كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص من الأدنى للأعلى: أنه إذا اقتص له من المساوي كان الاقتصاص من الأدنى أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.
الجانب التاسع: انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا، لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - بيان محل البحث.
2 - الاشتراط.
الجزء الأول: بيان محل البحث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان محل البحث.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان محل البحث:
محل البحث إذا كان فعل كل واحد لا يقتل وحده لو انفرد، وإنما حصل القتل بالفعلين مجتمعين، أما إذا كان فعل كل واحد يقتل وحده لو انفرد فليس محلا للبحث كما سيأتي في قتل الجماعة بالواحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار محل البحث ما إذا كان فعل كل واحد لا يقتل وحده إذا انفرد وإنما حصل القتل بالفعلين مجتمعين: أنه إذا كان فعل كل واحد يقتل وحده لو انفرد، كان قتل الشريك بفعله بقطع النظر عن فعل شريكه، فلا يؤثر فعل المشارك في إسقاط القصاص منه.