كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.
2 - إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.
3 - الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.
الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وجوب القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:
1 - مشاركة المخطئ للعامد.
2 - مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.
3 - مشاركة الآدمي لغير الآدمي.
الفقرة الثانية: وجوب القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين: