كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

القول الأول: أنه يجب القصاص عليه.
القول الثاني: أنه لا يجب القصاص عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور السبب بما يأتي:
1 - أن فعله عمد عدوان فيجب به القصاص عليه كما لو انفرد.
2 - أنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على شريك من لا يجب عليه القصاص لقصور السبب بما يأتي:
1 - أن القتل بفعل مضمون وغير مضمون فلم يتمحض عمدا فلم يجب به قصاص كشبه العمد.
2 - أن القتل بجرحين من واحد عمد وخطأ لا قصاص فيه فكذلك إذا كانا من اثنين.
3 - أن القصاص يدرأ بالشبهة ومشاركة من لا يجب القصاص عليه يحدث شبهة، لعدم العلم بمن حصل الزهوق بفعله فيدرأ القصاص بها.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:

الصفحة 187