كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة المكأفاة ما يأتي:
1 - قتل المسلم للمسلم.
2 - قتل الحر للحر.
3 - قتل الرقيق للرقيق.
4 - قتل الكافر للكافر.
الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:
1 - قتل الكافر للمسلم.
2 - قتل الرقيق للحر.
الجانب الثالث: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.
الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:
وفيه سبعة جوانب هي:
1 - آدميته.
2 - حياته.
3 - استقرار حياته.
4 - انتفاء جزئيته من القاتل.

الصفحة 192