كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:
وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.
الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:
1 - الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.
2 - شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.
3 - ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:
وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.
الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.