كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجانب السادس: عصمة المقتول:
قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 - المراد بالعصمة.
2 - ما تحصل به العصمة.
3 - وقت اعتبار العصمة.
4 - ما تزول به العصمة.
الجزء الأول: معنى العصمة:
المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.
الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - الإسلام.
2 - عقد الذمة.
3 - العهد.
4 - الأمان.
الجزئية الأولى: الإسلام:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما تحصل به العصمة.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:
تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:
1 - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2 - إقامة الصلاة.
3 - إيتاء الزكاة.

الصفحة 195