كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - أن يرمي حر مسلم حربيا أو مرتدا فيسلم بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مسلما.
2 - أن يرمي حر مسلم مثله فيرتد بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مرتدا.
النقطة الثانية: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق:
من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق ما يأتي:
1 - أن يجرح حر مسلم مثله فيرتد ويموت بالجرح مرتدا.
2 - أن يجرح حر مسلم مرتدا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.
3 - أن يجرح حر مسلم حربيا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.
الجزء الثالث: وقت اعتبار العصمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل والزهوق أو بين الجرح والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار العصمة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن زالت بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن الزهوق أم قصر.
القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لحدوثها ولا لزوالها بعده.
القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن الزوال أم قصر.
القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر الزوال اليسير.