كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
القول الخامس: أنه وقت الزهوق فإذا وجدت العصمة حال الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدمة قبله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل.
2 - توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل.
3 - توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق.
الشيء الأول: توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل:
وجه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان محل الفعل غير مضمون عند صدوره لم ينقلب مضمونا بتغير الحال بعده.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل:
وجه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد صدور الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد فيها لم يوجب القصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا كذلك.
الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق:
وجه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل حصل في حالة ضمان وغيرها فلا يجب قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيرها، وكالجرحين في عمد وخطأ.