كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه أربعة أشياء هي:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
3 - الجواب عن وجهة القول الرابع.
4 - الجواب عن وجهة القول الخامس.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن قياس تغير حال المجني عليه على تغير حال الرامي للصيد غير صحيح؛ لأن التغيير في مسألة الصيد في الرامي فلا يؤثر مثل ما لو رماه وهما ذميان فأسلم الرامي قبل وقوع السهم بالمرمي إليه ثم وقع به فقتله.
ومحل الخلاف في تغير حال مورد الفعل وهو المجني عليه، فنظيره لو رمى مسلم غزالا وقبل وقوع السهم به حوله الله كلبا، ففي هذه الحالة لا يؤكل فكذلك إذا ارتد المسلم بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لوقوع السهم به وهو في غير حالة ضمان.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن تأثير الفعل وسريانه زمن الإهدار وإن كان مشكوكا فيه فإن احتمال تأثير سريانه شبهة يسقط بها القصاص؛ لأن القصاص لا يجب مع الشبهة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع:
يجاب عن استثناء أهل القول الرابع للزمن اليسير: بأن احتمال التأثير قائم ولو كان الزمن يسيرا، وذلك شبهة يسقط بها القصاص كما تقدم.

الصفحة 203