كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (¬1).
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:
وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.
الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:
وفيه ستة أجزاء هي:
1 - العصمة.
2 - سلامة الذات.
3 - الحرية.
4 - الذكورة.
5 - الدين.
6 - العدد.
الجزء الأول: العصمة:
وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.
الجزء الثاني: سلامة الذات:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة سلامة الذات.
2 - اعتبار المكافأة فيها.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:
1 - الصحة.
2 - الشرف.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 178.

الصفحة 207