كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد: أن أرلته خاصة وأدلة القول الثاني عامة، والخاص مقدم على العام.
النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة القول الآخر:
وفيها قطعتان هما:
1 - الجواب الإجمالي.
2 - الجواب التفصيلي.
القطعة الأولى: الجواب الإجمالي:
يجاب عن أرلة القول المرجوح إجمالا: بأنها عامة وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.
القطعة الثانية: الجواب التفصيلي:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.
2 - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.
3 - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
الشريحة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن أول الآية محمول على آخرها، وآخرها تفسير لأولها فقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} تفسير لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ