كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقد قابل كل جنس بجنسه ومقتضى ذلك ألا يقتل بغير جنسه كما تقدم في توجيه الاستدلال بها للقول الأول.
الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن ذلك: بأنه في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلاف فليس شرعا لنا، وقد ورد شرعنا بخلافه كما تقدم في أدلة القول الأول.
الشريحة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بما تقدم في الجواب الإجمالي.
الجزء الرابع: المكافأة في الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى المكافأة في الذكورة.
2 - الاشتراط.
الجزئية الأولى: معنى المكافأة في الذكورة:
معنى المكافأة في الذكورة: الاتفاق بين الجاني والمجني عليه في الذكورية.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها فقرتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.