كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في قتل الرجل بالمرأة قصاصا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.
القول الثاني: أنه لا يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.
القول الثالث: أنه لا يقتل بها إن كانت زوجة له وإلا قتل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقتل الرجل بالمرأة قصاصا بما يأتي:
1 - عموم نصوص القصاص، فإنها لم تخص قاتلا دون قاتل، ولا قتيلا دون قتيل، فيدخل في عمومها قتل الذكر بالأنثى، ومن هذه النصوص ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬1).
وذلك أنها لم تفرق بين نفس ونفس قاتلة أو مقتولة.
ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (¬2).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: 45.
(¬2) سورة الإسراء، الآية: 33.

الصفحة 214