كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
فإنها لم تفرق بين مظلوم ومظلوم ولا بين ولي وولي، والمرأة بقتل الرجل لها مقتولة ظلما فتدخل في هذا العموم فيستحق وليها على قاتلها هذا السلطان.
ج - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (¬1). وذلك أن مَنْ مِنْ صيغ العموم، وقتيل بعد شرط فيشمل الأنثى إذا قتلها الذكر.
2 - حديث: (فإنهم يقتلون قاتلها) (¬2)، فإنه مطلق فيشمل كل قاتل، فيدخل الرجل فيه.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا بجارية (¬3).
4 - ما ورد في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه: (وأن الرجل يقتل بالمرأة) (¬4).
5 - أن الرجل يحد بقذف المرأة فيقتل بها كالرجلين والمرأتين.
6 - أن الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس والردع والزجر عن سفك الدماء والداعي إليه في قتل الرجل بالمرأة أقوى منه في قتل الرجل بالرجل لأمور منها:
أ - كراهية توريث المرأة.
ب - مخافة العار خصوصا عند ما يوجد من المرأة ريبة.
ج - ضعف النساء عن الدفاع فلا يخشى من يريد قتل المرأة من المقاومة.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(¬2) سنن النساني، 8/ 43.
(¬3) صحيح البخاري، الديات، باب ما يذكر في الأشخاص، 2413.
(¬4) سنن النسائي 8/ 58.