كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن ذلك: بأن شرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق وهذا المفهوم معارض بمنطوق أدلة القول الأول فلا يعمل به.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باختلاف الدية:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يحتج به.
الجواب الثاني: أن المال لا اعتبار له في المكافأة بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد ولو كانت قيمته أضعاف دية الحر، والعبد يقتل بالعبد ولو كانت قيمة القاتل أضعاف قيمة المقتول.
القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن ذلك: بأن الزوجة تقتل بالزوج، ولو كان النكاح شبهة مانعة من القصاص لما قتلت به؛ لأن حقوق الزوجية ثابتة لكل واحد من الزوجين على الآخر، وربما كانت الزوجة أكثر عطفا على الزوج منه عليها.
الفقرة الثانية: الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في رجوع أولياء الرجل إذا قتل بالمرأة على أوليائها بفضل ديته على قولين:
القول الأول: أنهم لا يرجعون.
القول الثاني: أنهم يرجعون.

الصفحة 218