كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم رجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة إذا قتل بها بما يأتي:
1 - أدلة قتل الرجل بالمرأة، فإنها لم توجب مع القتل شيئا، فإيجاب الرجوع بشيء سواه زيادة على ما دلت عليه بلا دليل.
2 - حديث: (من أصيب بدم أو خبل (¬1) فهو بالخيار بين أحد ثلاث: إما أن يقتل أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد لرابعة فخذوا على يديه) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر استحقاق المجني عليه في إحدى هذه الخصال، ومنعه من الزيادة عليها، وليس في شيء منها الجمع بين المال والقصاص، وهذا نص في إبطال الرجوع بفضل دية الرجل على المرأة.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول برجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة بفضل ديته إذا قتل بها بما يأتي:
1 - ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لأولياء المرأة: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه (¬3).
2 - أن دية المرأة نصف دية الرجل فإن قتل بها بقي فضل فيجب دفعه لورثته.
¬__________
(¬1) الخبل: العرج والجراح.
(¬2) سنن أبي داود، باب الإمارة، باب العفو عن الدم/4496.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة، باب في الرجل يقتل المرأة عمدا/ 5/ 410.

الصفحة 219