كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزء الخامس: المكافأة في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 - قتل المسلم بالكافر.
2 - قتل الكافر بالمسلم.
الجزئية الأولى: قتل المسلم بالكافر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - قتل المسلم بالحربي.
2 - قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن.
3 - قتل المسلم بالذمي.
الفقرة الأولى: قتل المسلم بالحربي:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالحربي إجماعا، سواء قتله في المعركة أم في غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الاقتصاص للحربي: أنه غير معصوم؛ لأن قتله مأذون فيه، كما قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (¬1).
الفقرة الثانية: قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 191.