كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا بالمستأمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬1).
ووجه الاستدلال بها: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين والاقتصاص المسلم للكافر أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.
2 - حديث: (لا يقتل مؤمن بكافر) (¬2).
الفقرة الثالثة: قتل المسلم بالذمي:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من المسلم للذمي على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص له منه.
القول الثاني: أنه يقتص له منه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: 141.
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/6903.

الصفحة 222