كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
6 - أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:
1 - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (¬1).
ب - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬2).
ج - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (¬3).
د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد) (¬4).
هـ - حديث: (العمد قود) (¬5).
2 - ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته) (¬6)
3 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أقاد ذميا من مسلم (¬7).
4 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أقاد ذميا من مسلم (¬8).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 178.
(¬2) سورة المائدة، الآية: 45.
(¬3) سورة الإسراء، الآية: 33.
(¬4) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(¬5) سنن الدارقطني 3/ 94.
(¬6) السنن الكبرى للبيهقي، باب ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر 8/ 30.
(¬7) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن علي 8/ 34.
(¬8) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن عمر 8/ 32.