كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
5 - أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وأمر المال أهون من النفس، فإذا قطع المسلم بسرقة مال الذمي قتل به.
6 - أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به، فكذلك إذا قتله وهو مسلم؛ لأنه في الحالين مسلم عند الاقتصاص منه.
7 - أن تحقيق الحكمة من القصاص بقتل المسلم بالذمي أولى من تحقيقها بقتل المسلم بالمسلم؛ لأن الدافع للمسلم إلى قتل الذمي وهو شدة العداوة بينهما أقوى من الدافع للمسلم إلى قتل المسلم.
8 - أن الذمي يقتل بالمسلم فيقتل المسلم به.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قتل المسلم بالكافر قوة أدلته.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها سبع قطع هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بعمومات أدلة القصاص.
2 - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
3 - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن علي - رضي الله عنه -.