كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - أنه ضعيف.
2 - أنه قد روي عنه خلافه (¬1) وهو أولى منه؛ لموافقته لأدلة عدم القتل.
3 - أنه مخالف لحديث: (لا يقتل مؤمن بكافر).
القطعة الخامسة: الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي:
أجبب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأولى: أن القطع في السرقة حق لله وليس قصاصا. وهو حد، والحدود لا تشترط فيها المكافأة بدليل أن الحر يحد إذا زنى بالأمة.
الجواب الثاني: أن قياس الاقتصاص في النفس على الاقتصاص في الطرف أولى من قياسه على القطع في السرقة؛ لأن الكل قصاص والمسلم لا يقتص منه للذمي في الطرف فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القصاص في النفس أشد من القصاص في الطرف فإذا سقط الأخف سقط الأشد من باب أولى.
القطعة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن قتل الذمي إذا أسلم لوجود التكافئ وقت الجناية.
الجواب الثاني: أن الاقتصاص من الذمي إذا أسلم حتى لا يتخذ ذلك حيله على إسقاط القصاص.
القطعة السابعة: الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن أخذ الأدنى بالأعلى تنازل عن بعض الحق، وأخذ الأعلى بالأدنى تجاوز للحق وأخذ لأكثر منه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي الروايات عن عمر في قتل المؤمن بالكافر 8/ 32.

الصفحة 227