كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - عموم أدلة القصاص؛ فإنها لم تفرق في وجوب القصاص بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬1).
ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (¬2).
ج - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العمد قود) (¬3).
د - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (¬4).
2 - الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (¬5).
ب - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (¬6).
3 - أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة
كحد القذف.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 178.
(¬2) سورة الإسراء، الآية: 33.
(¬3) سنن الدارقطني 3/ 194.
(¬4) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(¬5) صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ...... / 6896.
(¬6) سنن الدارقطني 3/ 32.