كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:
المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:
1 - الإتلاف للنفس أو بعضها.
2 - الجرح والكسر.
3 - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (¬3).

المطلب الرابع الجناية على العرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [190].
(¬2) سورة النساء، الآية: [93].
(¬3) سورة الإسراء، الآية: [33].

الصفحة 24