كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط مباشرة القتل ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الاشتراك في القتل: أن أدلته أظهر.
الشريحة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيها جملتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:
أولاً: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن هذا الدليل: بأن مجرد قصد القتل لا يوجب القصاص بدليل أن من حاول القتل فلم يقدر عليه لا يجب لقصاص عليه.
ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية:
الجواب الأول: أن مجرد الحضور للقتل لا أثر له فيه فلا يكون سببا فيه فلا يجب القصاص به.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل فيه فإنه غير ملجئ، والسبب غير الملجئ لا يجب به قصاص.

الصفحة 241