كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا اشترك الجماعة بقتل الواحد اقتص من أحدهم وأخذ من كل واحد من الباقين قسطه من الدية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه الاقتصاص.
2 - توجيه أخذ الدية.
النقطة الأولى: توجيه الاقتصاص:
وجه الاقتصاص: أن فعل كل واحد يوجب القصاص إذا انفرد فيجب به القصاص مع غيره لعدم الفرق.
النقطة الثانية: توجيه وجوب القسط من الدية على من لم يقتص منه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه وجوب الدية.
2 - توجيه التقسيط.
3 - بيان كيفية التقسيط.
الشيء الأول: توجيه وجوب الدية على من لم يقتص منه:
وجه وجوب الدية على من لم يقتص منه: أن فعله موجب لأحد الأمرين: القصاص أو الدية - لو انفرد فوجب ذلك عليه مع غيره لعدم الفرق، فلما سقط القصاص عنه بالاقتصاص من شريكه وجبت عليه الدية، كالمشارك من لا يجب عليه القصاص.
الشيء الثاني: توجيه تقسيط الدية:
وجه تقسيط الدية: أن الواجب دية واحدة فلا يجب على الواحد أكثر من قسطه منها؛ لأنه لو وجب عليه أكثر من قسطه لكان الواجب أكثر من دية.