كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - أن يجرح مرتد مسلما ثم يسلم المرتد قبل أن يموت المجني عليه.
2 - أن يجرح كافرا مسلما ثم يسلم الكافر قبل أن يموت المجني عليه.
3 - أن يجرح رقيق حرا ثم يعتق قبل أن يموت المجني عليه.
الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يجرح المسلم كافرا ثم يسلم قبل أن يموت.
2 - أن يجرح المسلم مرتدا ثم يسلم قبل أن يموت.
3 - أن يجرح الحر رقيقا ثم يعتق قبل أن يموت.
الجزء الثاني: وقت اعتبار المكافأة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا تغيرت حال الجاني أو المجني عليه ما بين الفعل والزهوق أو ما بين الإصابة والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار المكافأة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن تغيرت المكافأة بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن التغير أم قصر.
القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لتغيرها بعده.
القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن التغير أم قصر.