كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
3 - الجواب عن وجهة القول الرابع.
4 - الجواب عن وجهة القول الخامس.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن قياس تغير حال المجني عليه على تغير حال الرامي للصيد غير صحيح؛ لأن التغيير في مسألة الصيد في الرامي فلا يؤثر، مثل ما لو رماه وهما ذميان فأسلم الرامي قبل وقوع السهم بالمرمي ثم وقع به فقتله، ومحل الخلاف في تغير حال مورد الفعل وهو المجني عليه، فنظيره لو رمى مسلم غزالا وقبل وقوع السهم به قلبه الله كلبا، ففي هذه الحالة لا يؤكل، فكذلك إذا ارتد المسلم بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لوقوع السهم به وهو غير مكافئ.
الوجه الثاني: أنه يلزم عليه الاقتصاص من المسلم بالمرتد فيما لو رمى مسلم مثله فارتد المرمي بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لأنه عمد عدوان، وهذا اللازم غير صحيح فيكون اعتبار المكافأة حال صدور الفعل فقط غير صحيح.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تأثير الفعل وسريانه زمن الإهدار وإن كان مشكوكا فيه فإن احتمال تأثيره وسريانه شبهة يدرأ بها القصاص؛ لأن القصاص يدرأ بالشبهات.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع:
يجاب عن استثناء أهل القول الرابع للزمن اليسير: بأن احتمال التأثير قائم ولو كان الزمن يسيرا وذلك شبهة يدرأ بها القصاص كما تقدم.

الصفحة 258