كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الرابع: الجواب عن وجهة القول الخامس:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن حكم الفعل يثبت عند وجوده لكنه ثبوت مراعا، فإذا حصل الموت تبين أنه قتل من حين وقوعه، وليس الحكم بكونه قتلا أو غير قتل يحدث عند الموت فاعتبرت حالة الفعل أيضًا.
الفرع الثالث: في الشروط المعتبرة في القتل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - كونه عمدا.
2 - كونه عدوانا.
3 - كونه بدار الإِسلام.
4 - عدم الاشتراك فيه ممن لا يجب القصاص عليه.
الأمر الأول: كون القتل عمدا:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط القتل العمد.
2 - دليل اعتباره لوجوب القصاص.
الجانب الأول: ضابط القتل العمد:
ضابط القتل العمد تقدم في أنواع القتل.
الجانب الثاني: دليل اعتبار العمد شرطا لوجوب القصاص:
دليل ذلك: هي أدلة وجوب القصاص وتقدمت في موضعها.
الأمر الثاني: كون القتل عدوانا:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط القتل العدوان.
2 - اعتبار العدوان شرطا لوجوب القصاص.