كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجانب الأول: ضابط القتل العدوان:
القتل العداون ما كان بغير حق ولا عذر.
الجانب الثاني: توجيه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص:
وجه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص: أن القصاص للردع والزجر عن القتل محافظة على الحياة، والقتل من غير عدوان لا يحتاج إلى رادع؛ لأنه إما بحق أو بعذر.
الأمر الثالث: كون القتل في دار الإِسلام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون القتل في دار الإِسلام للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإِسلام.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيجب القصاص ولو كان القتل في غير دار الإسلام.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط كون القتل في دار الإِسلام لوجوب القصاص بما يأتي: