كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الأولى: الجواب عن عدم وجوب القصاص:
أجيب عن ذلك بأنها في القتل الخطأ، والقتل الخطأ لا قصاص فيه.
الفقرة الثانية: الجواب عن عدم وجوب الدية:
أجيب عن ذلك: بأن الأولياء كفار محاريون فلا تدفع إليهم الدية حتى لا يتقووا بها على المسلمين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بقصة أسامة:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
1 - ما أجيب به عن عدم الدية في الآية.
2 - أن أسامة كان معذورا، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن أصل القتل كان مأذونا فيه، والإذن ينافي الضمان.
الوجه الثاني: أنه كان متأولا لقوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} (¬1).
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه يلزم عليه عدم وجوب القصاص في دار الإِسلام إذا حصل القتل العمد العدوان مع تباعد البلدين؛ لعدم المخالطة وهذا باطل.
الجواب الثاني: أنه يلزم عليه وجوب القصاص بين الأسيرين والتاجرين إذا قتل أحدهما الآخر في دار الحرب عمدا عدوان؛ لوجود المخالطة، وهو لا يجوز على هذا القول.
¬__________
(¬1) سورة غافر، الآية: [85].

الصفحة 263