كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
3 - الترجيح.
4 - منشأ الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الدية بفوات محل القصاص على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية إذا فات محل القصاص بما يلي:
1 - أن الواجب بالعمد أحد أمرين هما:
أ - القصاص.
ب - الدية.
فإذا تعذر القصاص بفوات محله تعينت الدية.
2 - أنه كان لولي المجني عليه أن يعدل إلى المال مع بقاء محل القصاص لما تقدم، فإذا تعذر القصاص كان له ذلك من باب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدية بفوات محل القصاص: بأن الواجب بالجناية عمدا هو القصاص والدية بدل عنه فلا تجب إلا برضا الجاني، فإذا مات تعذر رضاه فلم تجب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.