كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:
من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر - رضي الله عنه -: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (¬1) (¬2).
الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:
وفيه أمران هما:
1 - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.
2 - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.
الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬3).
¬__________
(¬1) سورة هود، الآية: [114].
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (4468).
(¬3) سورة النور، الآية: [23].

الصفحة 27