كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - توجيه الوجوب على القول بأن الواجب أحد أمرين.
2 - توجيه الوجوب على القول بأن الواجب القصاص عينا.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب الدية بسقوط القصاص على القول بأن الواجب أحد أمرين:
وجه ذلك: أن الواجب المخير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كالعتق والصيام في الكفارة، والواجب بقتل العمد القود أو المال، فإذا سقط القود تعين المال.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب الدية على القول بأن الواجب بقتل العمد القود عينا:
وجه ذلك: أن سقوط القصاص عن المجنون عند أهل هذا القول عدم الحكم به لسبق الجنون للحكم، فلا يكون هو الواجب، وإذا لم يجب القصاص تعين المال كالقتل الخطأ.
الأمر الثالث: إرث القاتل للقصاص أو بعضه:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - سقوط القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص.
2 - أمثلة إرث القاتل بعض القصاص.
3 - أمثلة إرث القصاص من لا يقتص له من الجاني.