كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

وبيان ذلك: أنه لما قتل الزوج أخا زوجته وليس له وارث غيرها استحقت القصاص له على زوجها، فلما ماتت وقد أبانها الزوج ورثها ابنها الذي هو ابن القاتل، فانتقل إليه القصاص الذي على أبيه بالإرث من أمه، والأب لا يقتص منه لولده.
الجانب الثاني: سقوط القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: السقوط:
إذا ورث القاتل القصاص أو بعضه أو ورثه من لا يقتص له من القاتل سقط القصاص.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه سقوط القصاص بإرثه كله.
2 - توجيه سقوط القصاص بإرث بعضه.
3 - توجيه سقوط القصاص إذا ورثه من لا يقتص له من القاتل.
الجزئية الأولى: توجيه سقوط القصاص بإرثه كله:
وجه سقوط القصاص بإرثه كله: أن الجاني صار هو مستحق القصاص من نفسه، فلا يقتص له منها؛ لأن الشخص لا يقتص له من نفسه.
الجزئية الثانية: توجيه سقوط القصاص بإرث بعضه:
وجه سقوط القصاص بإرث بعضه: أن القصاص لا يتجزأ، فإذا ورث الجاني بعضه امتنع الاقتصاص من ذلك الجزء؛ لأنه لا يقتص للشخص من

الصفحة 275