كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬1).
الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (¬2).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) (¬3).
المطلب الخامس الجناية على المال
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالجناية على المال.
2 - الأمثلة.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال:
المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].
(¬2) سورة الحجرات، الآية: [12].
(¬3) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الغيبة (6052).