كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: كون القتل بغير قطع الطريق:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا تاب القاتل قبل القدرة عليه.
2 - إذا قدر عليه قبل أن يتوب.
الفقرة الأولى: إذا تاب قبل القدرة عليه:
وفيها شيئان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط:
إذا تاب القاتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه صح العفو عنه، وسقط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق لصحة العفو عنه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق عمن قتل بقطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه: أن الاشتراط لتحتم القتل وتحتم القتل وعدم صحة العفو حال الاتصاف بقطع الطريق فإذا تاب قبل القدرة عليه زال عنه هذا الوصف وصار كمن قتل بغير قطع الطريق، فصح العفو عنه.
الفقرة الثانية: إذا لم يتب قبل القدرة عليه:
وفيها شيئان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط:
إذا لم يتب من قتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه لم يصح العفو عنه، ولم يسقط عنه اشتراط عدم القتل بقطع الطريق.