كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في شرط انتفاء القتل غيلة لصحة العفو على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فإذا كان القتل غيلة لم يقبل عفو أولياء الدم.
القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا عفا أولياء الدم عن قاتل لغيله قبل عفوهم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة من أهل صنعاء بغلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.
والاستدلال به من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أنه لم يرد أن أولياء الدم طالبوا بالقتل.
الوجه الثاني: أنه لم يرد أن عمر - رضي الله عنه - سأل أولياء الدم عن القتل.
الوجه الثالث: أن عمر - رضي الله عنه - جعل القتل إليه بقوله: لقتلتهم. ولم يجعله إلى الأولياء.
الوجه الرابع: أنه لم ينكر على عمر قوله ولا فعله فيكون إجماعا.
2 - أن قتل الغيلة من الإفساد في الأرض فتكلون عقوبته إلى الإِمام كالحرابة.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي: