كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: توجيه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو:
وجه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم العفو فإذا لم تكن الصيغة صريحة لم تنهض لرفعه.
2 - أن الاحتمال في الصيغة يوقع في الخلاف والنزاع والخصام.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التقيد بلفظ معين:
وجه عدم تقييد صيغة العفو عن القصاص بلفظ معين ما يأتي:
1 - أن التحديد يحتاج إلى دليل، ولم يرد لصيغة العفو عن القصاص تحديد في الشرع فلا تحدد إلا بدليل.
2 - أن المقصود المعنى فيصح بكل ما يدل عليه؛ كالبيع.
الجزء الرابع: شروط القتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
من شروط القتل لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
1 - ألا يكون القتل في حرابة.
2 - ألا يكون القتل غيلة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الشرط الأول.
2 - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط عدم كون القتل في الحرابة لصحة العفو عن القصاص: أن عقوبة القتل في الحرابة حد، والحدود لا يصح العفو عنها.