كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: توجيه تخصيص العفو بالورثة:
وجه تخصيص العفو بالورثة بما يلي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا, ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.
3 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - كان يقسم الدية على قدر الميراث (¬3).
الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:
وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:
1 - ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.
2 - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (¬4).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ 4564.
(¬2) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ 4564.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل / 8/ 58.
(¬4) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص / 1405.