كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.
3 - أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه ملك الوارثين بالولا.
2 - توجيه ملك الزوجين.
الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:
وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.
الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:
وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:
1 - ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوجة من الدية (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوج من الدية (¬2).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل 8/ 57.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين/ 4575.

الصفحة 289