كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - إذا كان عدم الإمكان للإعسار.
2 - إذا كان عدم الإمكان للإنكار.
الشريحة الأولى: إذا كان عدم الإمكان للإعسار:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان عدم إمكان الحصول على الدية لإعسار الجاني فقد اختلف في جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول مجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن تحصيل الدية لإعسار الجاني: بأن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني معسرا: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض حق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.

الصفحة 292