كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن الحصول على الدية لإنكار الجاني للقتل: أن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع؛ لعدم ثبوت القتل، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني منكرا للقتل: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض الحق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الجاني منكرا للقتل ولم يمكن إثباته جاز العفو ولو على أقل من الدية.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز العفو على أقل من الدية إذا كان الجاني منكرا للقتل ولم يمكن إثباته عليه: أنه لا يمكن إلزام الجاني بالدية إذا رفضها لعدم ثبوت القتل، ولا الرجوع إلى القصاص؛ للعلة نفسها فيجوز أخذ البعض لئلا يضيع الكل؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.