كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
القطعة الثانية: العفو على أقل من الدية إذا أمكن تحصيل الدية:
وفيها شريحتان هما:
1 - حالة إمكان تحصيل الدية.
2 - العفو.
الشريحة الأولى: حالة إمكان تحصيل الدية:
حال إمكان تحصيل الدية إذا كان القتل ثابتا بالبينة أو الإقرار.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيها جملتان هما:
1 - حكم العفو.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تحصيل الدية ممكنا لم يجز لولي المحجور عليه العفو على أقل منها.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا أمكن تحصيلها: أن ذلك تضييع لبعض حق المولى عليه من غير حاجة فلا يجوز كإتلافه.
النقطة الثانية: العفو على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا كان المولى عليه محتاجا.
2 - إذا كان المولى عليه غير محتاج.
القطعة الأولى: إذا كان المولى عليه محتاجا:
وفيها شريحتان هما:
1 - أمثلة الحاجة.
2 - حكم العفو.