كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

ثانيا: توجيه القول الثاني:
أ - توجيه القول بجواز العفو إذا كان الولى عليه مجنونا.
وجه القول بجواز العفو إذا كان المولى عليه مجنونا: بأن الجنون ليس له أمد ينتهي إليه، وقد يطول وقد يستمر فيتضرر المجنون بالانتظار مع الحاجة.
ب - توجيه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا:
وجه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا: بأن الصغر له أمد معلوم ينتهي إليه، فلا يجوز العفو؛ لأنه يفوت التشفي بالقصاص عليه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز العفو مطلقا.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه القول بجواز العفو مطلقا: أن حاجة المولى عليه إلى المال حاضرة، والتشفي بالقصاص قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الجاني قبله، أو يموت المولى عليه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن مدة انتظار الصغير قد تطول كما لو استحق القصاص وهو حمل أو رضيع فيتضرر بالانتظار كالمجنون.
الفقرة الثانية: من يملك العفو:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 297