كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
وفيه مطلبان هما:
1 - أنواع الجناية على النفس.
2 - أنواع الجناية على ما دون النفس.
المطلب الأول أنواع الجناية على النفس
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - القتل العمد.
2 - القتل شبه العمد.
3 - القتل الخطأ.
4 - القتل الملحق بالخطأ.
5 - القتل بالسبب.
المسألة الأولى: القتل العمد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - تعريف القتل العمد.
2 - حكمه.
3 - أمثلته.
الفرع الأول: تعريف القتل العمد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.